السيد محمد حسن الترحيني العاملي
589
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ولو كان صاحبها معها ) ( 1 ) مراعيا لها ( فلا ضمان على الراكب ) وبقي في المالك ما سبق من التفصيل باعتبار كونه سائقا ، أو قائدا ( 2 ) ولو لم يكن المالك مراعيا لها بل تولى أمرها الراكب ضمن دون المالك . ( ويضمنه مالكها ) ( 3 ) الراكب أيضا ( لو نفّرها فألقته ) ، لا أن ألقته بغير سببه ، ولو اجتمع للدابة سائق ، وقائد ( 4 ) ، أو أحدهما وراكب ، أو الثلاثة اشتركوا في ضمان المشترك واختص السائق بجناية الرجلين . ولو كان المقود أو المسوق قطارا ( 5 ) ففي إلحاق الجميع بالواحد حكما وجهان : من صدق السوق والقود للجميع ، ومن فقد علة الضمان وهي القدرة على حفظ ما يضمن جنايته . فإن القائد لا يقدر على حفظ يدي ما تأخر عن الأول غالبا ، وكذا السائق بالنسبة إلى غير المتأخر . وهذا أقوى . نعم لو ركب